الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

61

فقه الحج

الفريضة « 1 » . أقول : قد مر منّا ان الظاهر من المسألة ان امرهم بالاكمال يكون علاجا لنقص دخل في الأول بزيادة شوط واحد ولا ريب في أنه يجوز له رفع اليد عنه والإعادة انّما انه بمقتضى هذه الروايات يستحب له رفع النقص الوارد على طوافه بزيادة شوط سهوا عليه باتمامه سبعة أشواط ولازم ذلك بقاء الأول على كونه مفروضا وكون الثاني مندوبا ويدل على ذلك كله ما رواه ابن إدريس المستطرفات نقلا من نوادر البزنطي عن جميل انه « سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عمن طاف ثمانية الشواط وهو يرى أنها سبعة قال : فقال : ان في كتاب علي عليه السّلام انه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها ستة أشواط ثم يصلى الركعات بعده قال : وسئل عن الركعات كيف يصليهنّ أو يجمعهن أو ما ذا ؟ قال : يصلى ركعتين للفريضة ثم يخرج إلى الصفا والمروة فإذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلى ركعتين للأسبوع الآخر » « 2 » ولا عبرة بتضعيف سنده بجهالة طريق ابن إدريس إلى نوادر البزنطي واللّه هو المؤيد والهادي إلى الصواب .

--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 19 / 367 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ب 34 أبواب الطواف ح 16 .