الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
57
فقه الحج
بعضها الاطلاق والشمول لحالتي السهو والعمد مثل صحيح أبي أيوب وخبر علي بن أبي حمزة وصحيح رفاعة وعلى هذا يشمل بالإطلاق ما إذا زاد على السبعة بقصد كونها والزائد الطواف الواجب كما يشمل ما إذا قصده بالاستقلال وإرادة ذلك منهما بعيد جدا فحملهما على صورة السهو قريب ويمكن ان يقال : ان اطلاقهما في العمد مقيد بمعتبرة عبد اللّه بن محمد عن أبي الحسن عليه السّلام : « الطواف المفروضة إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي » « 1 » . وظاهرها الزيادة العمدية . ولكن هنا ما يدل على البطلان وان كان سهوا مثل صحيح أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ؟ قال : يعيد حتى يثبته » « 2 » . ومثله مضمره قال : « قلت له : فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس قال : فليتمه طوافين ثم يصلى أربع ركعات وامّا الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط » « 3 » . بل يمكن ان يقال بدلالة صحيح رفاعة أيضا على بطلان السبعة الأولى لقوله عليه السّلام « يصلى ركعتين » ولكنه بظاهره غير معمول به لان الصدوق أفتى بإعادة الطواف أو إضافة ستة إليها فيجعل واحدا فريضة والأخرى نافلة قال : في المقنع : فان طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف ، وروى « يضيف إليها ستة فيجعل واحدا فريضا والآخر نافلة » « 4 » . ويمكن تقييد الصحيح بما يدل على حكم صورة السهو مثل صحيح محمد بن
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ب 34 أبواب الطواف ح 11 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ب 34 أبواب الطواف ح 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ب 34 أبواب الطواف ح 2 . ( 4 ) - المقنع : 266 .