الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

54

فقه الحج

عن ابن فضال وذكر « إن كان ذكر » و « قبل ان يأتي » وزاد « فقد أجزأ عنه وان لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا ، وليصل أربع ركعات » « 12 » وقال العلامة المجلسي في المرآة ( المراد بالركن ركن الحجر وما توهم من أن المراد به الركن الذي بعد ركن الحجر فلا يخفى وهنه ودلالته على مختار المشهور ظاهر ) وفي الجواهر قال ( لا أجد فيه خلافا الّا من بعض متأخري المتأخرين بناء على أصل فاسد وهو عدم انجبار الخبر الضعيف بالعمل ) « 13 » ولكن هذا الخبر معارض بخبر آخر عن عبد الرحمن عن عبد اللّه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سمعته يقول : من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين » « 14 » وسنده معتبر بل عن العلامة الحكم بصحته « 15 » غير أنه إذا كان المراد من قوله « حتى يدخل » مجرد الشروع لا اتمام الشوط ولا بعد اتيانه الركن مهجور لم يعمل به لا يقاوم خبر أبي كهمس المنجبر بالعمل ويمكن ان يقال بتقييده بخبر أبي كهمس فان الدخول أعم من تجاوزه عن الركن هذا . مضافا إلى أنه معارض بروايات دلت بمفهومها على اتمام الطواف الثاني إذا اتى بشوط كامل لا مطلقا مثل قوله عليه السّلام : « إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر » « 16 » فنبقى وخبر أبي كهمس وهو يدل على أنه ان لم يبلغ الركن يقطعه وان بلغ الركن يتمه أربعة عشر شوطا ولكن بعض الاجلة من المعاصرين حيث لا يرى جبر ضعف السند

--> ( 12 ) - وسائل الشيعة ب 34 أبواب الطواف ح 4 . ( 13 ) - جواهر الكلام : 19 / 384 . ( 14 ) - وسائل الشيعة ب 34 أبواب الطواف ح 5 . ( 15 ) - الحكاية عن جواهر الكلام : 19 / 384 . ( 16 ) - وسائل الشيعة ب 34 أبواب الطواف ح 10 .