الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
418
فقه الحج
واطلاق الدليل عدم الاشتراط « 1 » واللّه هو العالم . [ يجب على القارن إذا احصر وتحلل الحج في القابل قرانا . ] مسألة 134 - يجب على القارن إذا احصر وتحلل الحج في القابل قرانا . ويدل عليه صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام وصحيح رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قالا : القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني ؟ قال : يبعث بهديه قلنا : هل يتمتع في القابل ؟ قال : لا ولكن يدخل في مثل ( بمثل ) ما خرج منه « 2 » وما رواه الكليني بسند سهل عن رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وفيه قلت : رجل ساق الهدى ثم احصر ؟ قال : يبعث بهديه . قلت : هل يستمتع من قابل ؟ فقال : لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه « 3 » . وحكى القول بذلك عن النهاية والمبسوط والتهذيب والمهذب وغيرهم بل الأكثر بل المشهور كما في الجواهر . « 4 » ويمكن ان يقال إن القدر المتيقن منه ما إذا كان تكليفه القران تعيينا أو تخييرا من الأصل فمن كان تكليفه التمتع وانما اتى القران للضرورة يقضى ما عليه في الأصل وهل يلحق بالقران الافراد والتمتع فلا يقضى الافراد الا مفردا أو متمتعا وجه الالحاق عدم الفرق على الظاهر بين القران والافراد والتمتع سيما من جهة ان بيان حكم القران كان لأجل ان سؤال السائل كان منه ولعله كان منه أيضا على سبيل المثال ووجه عدمه الاقتصار على المورد وعدم التعدي منه إلى غيره فمقتضى الأصل عدم الالحاق واللّه هو العالم . وليكن هذا آخر ما كتبناه حول مسائل الحج وقد بقيت مسائل كثيرة حول باب الكفارات وغيرها ولا حول ولا قوة الا باللّه والحمد للّه أولا وآخرا وصلوات اللّه
--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 20 / 157 . ( 2 ) - التهذيب ، كتاب الحج ، ح 1468 / 14 . ( 3 ) - الكافي ، ج 4 ، ص 371 ، ح 7 . ( 4 ) - جواهر الكلام : 20 / 157 .