الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

410

فقه الحج

أَوْ نُسُكٍ » وعلى ما ذكر فعلى الّذي حلق قبل بلوغ هديه محله الفداء مضافا إلى الهدى الّذي بعث به واللّه هو العالم . واما زمان الهدى فيستفاد من الجواهر اقتصار الأصحاب في الحج على يوم النحر « 1 » ولعله للاقتصار عليه في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وفيه : وان كان في حج فمحل الهدى يوم النحر وإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه « 2 » ومضمر زرعة وفيه ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج « 3 » الا ان المحكى عن القواعد زيادة أيام التشريق ولا بأس به لان أيام التشريق أيام ذبح الهدى وإرادة ذلك من يوم النحر ليس ببعيد ولكن الاقتصار على يوم النحر هو الأحوط . اللهم الا ان يقال يراعى في ذلك ما واعد أصحابه فلا يجوز له التقصير يوم النحر الا إذا عين يوم النحر الميعاد هذا في الحج واما في العمرة فيجزى في كل يوم يعد أصحابه لذلك كما هو المصرح به في الروايتين واللّه هو العالم . [ المحصور إذا بلغ هديه محله وقصر أحلّ من كل شيء على المحرم إلّا النساء ] مسألة 130 - المحصور إذا بلغ هديه محله وقصر احلّ من كل شيء على المحرم الّا النساء فإنه لا يحل منهن الّا ان يحج في القابل ان كان واجبا وان كان تطوعا يطاف عنه طواف النساء . لصحيح معاوية بن عمار الّذي سبق ذكره وفيه المصدود تحل له النساء وفي الجواهر عن المنتهى نسبته إلى علمائنا بل في كشف اللثام نسبة ذلك إلى النصوص والاجماع على كل من المستثنى والمستثنى منه وهو كذلك ثم تمسك بالصحيح المذكور

--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 20 / 147 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الاحصار والصد ، ب 2 ، ح 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الاحصار والصد ، ب 2 ، ح 2 .