الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
40
فقه الحج
طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له » « 1 » . وسنده في التهذيب « 2 » : محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن غير واحد عن أحمد بن محمد بن عيسى « 3 » . والحديث مضمر الا انه غير مضر إذا كان المضمر مثل محمد بن مسلم واحتمال كون المسؤول منه محمد بن مسلم وكون السائل منه حريز بعيد وبعد ذلك قيل إن سنده ضعيف بياسين الضرير وردّ بجبر ضعفه بعمل الأصحاب به وان انكر ذلك بعض المعاصرين من الأصل « 4 » ولكن يمكن ان نقول : ان الظاهر أنه لم تكن عند الشيخ قدّس سرّه سيما ومن بعده كالعلامة قرينة على اعتبار السند خفيت علينا وكأنهم اعتمدوا على ظاهر الحال وحصول الاطمينان بصدور الخبر لهم فلا ينجبر بمثل ذلك ضعف السند فالحجة في المسألة هو صحيح الحلبي الدال على جوازه خلف المقام مطلقا ومع ذلك فالأحوط في حال الاختيار الطواف بين البيت والمقام وامّا في حال الحاجة والزحام فيجزى خلفه ما دام يصدق عليه طواف البيت واللّه هو العالم . [ منها ] وجوب كون الطواف سبعة أشواط ومنها : اي ومن الأمور المعتبرة في الطواف ان يتم سبعا متواليا فلا تفرغ ذمته عنه بالأقل من السبع بل يبطل في بعض مصاديقه كما يبطل بالزيادة عليه على التفصيل الّذي يأتي إن شاء اللّه تعالى . مسألة 4 - لا خلاف ولا اشكال في وجوب اكماله سبعا والنصوص
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ب 28 أبواب الطواف ح 1 . ( 2 ) - التهذيب : 5 / 108 ح 351 / 23 . ( 3 ) - هو ابن محمد بن عيسى من السابعة شيخ القميين . ( 4 ) - المعتمد : 4 / 341 .