الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
397
فقه الحج
البدل على المحصور للحرج فلعله تعبد خاص فتأمل . وثانيا باعراض الأصحاب عنها حتى في المحصور وثالثا باختلافها ورابعا بعدم اجتماع شرائط الحجية في أكثرها ويمكن الجواب عنها بعدم إثبات اعراض الأصحاب وبأنه لا اختلاف بين صحيح معاوية بن عمار ورواية عامر الظاهر اعتبارها واما خبر زرارة فلا يحتج به لضعف سنده ولو بنينا على ذلك يسقط الاستدلال للقول المشهور باستصحاب بقاء الاحرام واصالة عدم البدل وبالجملة فان ثبت هنا اجماع فهو والّا فالأقوى ان فاقد الهدى هنا أيضا كفاقده في التمتع وان كان الجمع بين العمل بالقولين أحوط واللّه هو العالم . فروع الفرع الأول : لا اشكال في أن المحبوس بالدين إذا كان قادرا على أدائه ولم يدفعه لا يتحلل بالهدى فهو كغير المحبوس يجب عليه اتمام الحج أو العمرة ولا حاجة إلى استصحاب بقاء الاحرام لشمول اطلاق الآية له ، واما ان كان عاجزا عن أدائه يتحلل بالهدى لصدق المصدود عليه لان المراد منه مطلق الممنوع من اتمام الحج ولا وجه لاختصاصه بمن كان ممنوعا لعداوة كان بينه وبين المانع بل يكفى في الصدق كون ذلك ظلما وقهرا عليه . ويدل عليه خبر الفضل بن يونس الّذي سبق ذكره عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل عرض له سلطان فاخذه ظالما له يوم عرفة وخلى سبيله يوم النفر انه مصدود « 1 » ثم إنه هل يكون من الصد ان حبس ظلما على مال وهو القادر على دفعه يمكن ان يقال ؛ ان ذلك يدور مدار صدق الصد وعدمه حسب كثرة المال وقلته واللّه هو العالم . الفرع الثاني : القدر المتيقن من جواز الاحلال بالذبح أو النحر للمصدود هو ما إذا غلب على ظنه بقاء الصد
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الاحصار والصد ، ب 3 ، ح 2 .