الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

390

فقه الحج

تلك المسألة فيما نحن فيه ولذا لم يحك عن أحد التفصيل فيها بذلك . « 1 » [ هل يلحق بسوق الواجب بالإشعار والتقليد بالهدى ما وجب بنذر أو كفارة أو عهد أو يمين ] مسألة 123 - ثم هل يلحق بسوق الواجب بالاشعار والتقليد بالهدى ما وجب بنذر أو كفارة أو عهد أو يمين قال الدروس : وقيل يتداخلان إذا لم يكن السوق واجبا بنذر أو كفارة أو شبههما « 2 » وفي الجواهر قال : ولعل الفرق انه واجب بالاحرام فاتحد السبب مضافا إلى ظهور فتاوى الأصحاب ببعث هديه أو ذبحه فيه وفيما يجب للصد أو الحصر لا واجب بكفارة ونحوها وان كان فيه أيضا انه لا مدخلية للنذر ونحوه بعد صدق اسم الهدى عليه الّذي به يندرج فيما سمعته من الأدلة انتهى . « 3 » واما احتمال كفاية هدى السياق واستحباب هدى آخر للتحلل ففيه : أنه محلل بهدى السياق فلا وجه لاستحباب هدى آخر وان لم يتحلل به فيجب عليه هدى آخر للتحلل فان قدمه على ما ساقه يشكل نية الاحلال به قبل ذبح ما ساقه أو نحره كما أنه يشكل تقديم ما ساقه بدون نية الاحلال به بناء على وجوبها الا ان يراد بالاستحباب الاحتياط فيأتي بهما بقصد التحلل بأيهما يقع وهذا كله حكم سائق الهدى اما من لم يسق فليس عليه ان أراد التحلل الا هديه . ثم إنه إذا عجز عن الهدى فهل يبدل تكليفه بالصوم بدلا منه كما أن على من لم يجد هدى التمتع عليه صيام عشرة أيام في الجواهر انه لا بدل له بلا خلاف معتد به أجده بل عن الغنية الاجماع عليه واستدل عليه بالاستصحاب وظاهر الآية وحكى عن الإسكافي انه يتحلل حينئذ بدون دم لقوله تعالى : فما استيسر ولم يستيسر

--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 20 / 122 ( 2 ) - الدروس : 477 ( 3 ) - جواهر الكلام : 20 / 122