الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

381

فقه الحج

الخاص به واللّه هو العالم . [ مقتضى الأصل الثانوي بقاء المصدود على الإحرام إن تحلل قبل ذبح الهدى أو نحره ] مسألة 119 - اعلم أن مقتضى الأصل الأولى وان كان سقوط الحكم بوجوب الاتمام بالعجز عنه بالصد والحصر بل انكشاف عدم تحقق احرامه بالعجز عن الحج أو العمرة الا ان الدليل قد دل على تحقق احرامه ووجوب التحليل منه وعلى هذا مقتضى الأصل الثانوي بقاء المصدود على الاحرام ان تحلل قبل ذبح الهدى أو نحره للشك في جواز التحليل عنه قبل الهدى وعدمه فمقتضى الاستصحاب بقاء احرامه ان تحلل قبله وفي الجواهر قال : كما صرّح به غير واحد بل نسبه بعض إلى الأكثر وآخر إلى المشهور بل في المنتهى « قد اجمع عليه أكثر العلماء الّا مالكا » لاستصحاب حكم الاحرام إلى أن يعلم حصول التحلل ولما سمعته من النصوص السابقة المعتضدة بالمرسل عن الصادق عليه السّلام : المحصور والمضطر يذبحان بدنتيهما في المكان الّذي يضطران فيه . « 1 » أقول : مراده من المرسل ما رواه في الفقيه بهذا اللفظ وقال الصادق عليه السّلام : المحصور والمضطر ينحران بدنتيهما في المكان الّذي يضطران فيه « 2 » لا ما في المقنع فإنه يستفاد منه ان قوله : والمحصور والمضطر ينحران بدنتيهما في المكان الّذي يضطران فيه وقد فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ذلك يوم الحديبية الخ من كلامه لا كلام الامام عليه السّلام وجعله حديثا عن المقنع في الوسائل أيضا ليس في محله ، « 3 » اللهم الا ان يقال إنه من تتمة ما رواه عن الفقيه والضمير في ( ثم قال ) راجع إلى الامام عليه السّلام ومن كلام معاوية بن عمار الا انه لا يستقيم لان لفظ الفقيه « وقال الصادق عليه السّلام » ظاهر في كونه غير ما رواه عن

--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 20 / 116 ( 2 ) - من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 5 . 3 ب . 21 ح 1513 / 2 ( 3 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الاحصار والصد ب 1 ح 2