الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
377
فقه الحج
الكلام في الصد والاحصار اعلم أنه وان حكى عن بعض المفسرين دعوى اتفاقهم على نزول قوله تعالى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ . . . . « 1 » في حصر الحديبية ولكن هذا ينافي ما هو الثابت بالاخبار من الفرق بين الحصر والصد مثل ان الواجب على المحصور البعث بالهدى وذبحه بمكة ان صار محصورا في العمرة وفي منى ان حصر في الحج فلا يجوز التحلل حتى يبلغ الهدى محله بخلاف المصدود فإنه لا يجب عليه البعث به وسيأتي الكلام في ذلك . وكيف كان فالكلام يقع في مقامين :
--> ( 1 ) - سورة البقرة 196 .