الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
372
فقه الحج
المذكور ومنها صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « قلت رجل نسي الجمار حتى اتى مكة ؟ قال : يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة » « 1 » الحديث وفي رواية أخرى عنه مثله والظاهر أنه وما قبله واحد . فرع آخر : قد عرفت انه إذا رمى أقل من الأربع يجب عليه العود ثم الاتيان بما بعده فهل يجب عليه استيناف الرمي أو يكفى اكماله والاتيان بما نقض حكى عن العلّامة في عدة من كتبه وعن السرائر انه يكمل الناقص ويعيد ما بعده للأصل وعن غيرهم كالشيخ وابن الجنيد وحمزة والبرّاج وعلي بن بابويه وغيرهم وجوب الاستيناف وذلك لظاهر النصوص كما في صحيح معاوية : « وان كان رمى الأولى بثالث ورمى الآخرتين بسبع سبع فليعد فليرمهن جميعا بسبع سبع » وصحيحه الآخر ثم إنه لو كان الناقص في الثالثة يكفى اكمالها مطلقا سواء كان النقص اثنين أو ثلاث أو اربع أو خمس وذلك لعدم اعتبار الموالاة وحصول الترتيب والظاهر أنه لا خلاف فيه الا من ابن بابويه فلا يجب استيناف الرمي « 2 » واللّه العالم . أيضا فرع آخر : لو فاته جمرة وجهل تعينها يجب عليه رمى الجمرات الثلاث ليحصل له العلم بأداء التكليف وفراغ الذمة وبعبارة أخرى بعد العلم بوجوب رمى كل واحد من الثلاثة يشك في أدائه فيجب عليه الخروج عن عهده التكليف المتعلق بكل واحد منها بالعلم ولا يقال إنه يعلم أن شكه بالنسبة إلى الثلاثة يرجع إلى اليقين بوجوب الثلاثة لأنها باقية عليه امّا لكون الفائتة نفسها أو لبطلانها ان كانت الفائتة الأولى أو الثانية وبعبارة أخرى يعلم اجمالا انه عليها اما الثلاثة أو الثانية والثالثة أو الثلاثة فيعلم بالتفصيل فوت الثالثة ووجوب قضائها ويصير شكه بالنسبة إلى الأولى والثانية بدويا ويمكن ان يقال إن المعتبر في الثلاثة أن تكون واقعة بعد الثانية
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، أبواب العود إلى منى ، ب 3 ، ح 2 و 3 . ( 2 ) - جواهر الكلام : 20 / 23