الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

369

فقه الحج

اربع حصيات في رمى جمرة ثم رمى على الجمرة التي بعدها ومقتضى الأصل وان كان وجوب اكمال الناقص وإعادة ما بعده ان لم نقل بوجوب رعاية الموالاة بين رمى الحصيات ولكن النص قد دل على كفاية ذلك مثل صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام حديث قال : « وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع ؟ قال : يعود فيرمى الأولى بثلاث وقد فرغ وان كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد فليرمهن جميعا بسبع سبع وان كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع ، وان كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث » « 1 » وصحيحه الاخر عنه عليه السّلام في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع ؟ قال يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع قلت : فان رمى الأولى بأربع والثالثة بثلاث والثانية بسبع ؟ قال : يرمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمى جمرة العقبة بسبع قلت : فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع ، والثالثة بسبع ؟ قال : يعيد فيرمى الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة « 2 » وغيرها مما هو مذكور في الوسائل في الجواهر « 3 » وبعد ذلك لا وجه لما حكى عن الحلّى من كفاية الاتمام ولو رمى أقل من الأربع الا على البناء على عدم العمل بالخبر وعدم اعتبار الموالاة بالأصل وكذا ما حكى عن علي بن بابويه من أنه انما يحكم بالصحة السابقة إذا أكمل اللاحقة دون من اتى بالسابقة بالأربع وباللاحقة بالأربع مع أنه لم يثبت ذلك منه وعبارته المحكية عن في المختلف كما في الجواهر يرد ذلك والظاهر منه موافقته عن المشهور . ثم إنه يظهر من الجواهر ان ظاهر النصوص والفتاوى عدم الفرق في كفاية رمى

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، أبواب العود إلى منى ، ب 6 ، ح 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، أبواب العود إلى منى ، ب 6 ، ح 2 . ( 3 ) - جواهر الكلام : 20 / 22 .