الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
360
فقه الحج
المعاصرين « 1 » عليه يدور الامر بين وجوب البيتوتة في النصف الأول أو في تمام الليل والقدر المتيقن وان كان تمام الليل الا ان مقتضى ما سمعت من النصوص كفاية البيتوتة إلى النصف .
--> ( 1 ) - المعتمد : 5 / 189 إلى 200