الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
353
فقه الحج
المكلف ناسيا أو جاهلا لا يرفع التكليف ولا يحكم بترك الفعل المشروط عليه واللّه هو العالم . الثالث : الظاهر أنه لا يختص الحكم في الصيد والنساء بما كان منه في احرام الحج بل إن وقع منه في احرام عمرة التمتع حكمه حكم احرام الحج . الرابع : لا يجوز النفر الأول الا بعد الزوال الا بضرورة وحاجة كما حكى التصريح به عن غير واحد بل في المدارك الاجماع عليه « 1 » ففي صحيح معاوية بن عمار إذا أردت ان تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى تزول الشمس وان تأخرت إلى اخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا شيء عليك اى ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده « 2 » وفي صحيح الحلبي : عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل ان تزول الشمس ؟ فقال : « لا ولكن يخرج ثقله ان شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس » « 3 » وفي صحيح أبي أيوب : اما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس « 4 » وعلى ما ذكر يحمل خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال » « 5 » على صورة الضرورة والحاجة . الخامس : حيث إن البيتوتة في منى تكون من العبادات تجب فيها النية كسائر العبادات نعم تحقق عنوانها لا يحتاج إلى النية وليست هي من العناوين القصدية كالركوع والسجود ولذا لو تركها واتى بها بدون النية أخل بالواجب واثم لكن يمكن ان يقال بعدم وجوب الكفارة لان القدر المتيقن تعلقها بالترك الحقيقي لا الحكمي وان
--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 20 / 41 . ( 2 ) - الوسائل ، أبواب العود إلى منى ، ب 9 ، ح 3 . ( 3 ) - الوسائل ، أبواب العود إلى منى ، ب 9 ، ح 6 . ( 4 ) - الوسائل ، أبواب العود إلى منى ، ب 9 ، ح 4 . ( 5 ) - الوسائل ، أبواب العود إلى منى ، ب 9 ، ح 11 .