الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
349
فقه الحج
الكلام في الاحكام المتعلقة بمنى بعد العودة إليها إذا قضى الحاج مناسكه بمكة يجب عليه العود إلى منى لقضاء مناسكها فالأول منها بيتوتة ليلتي الحادي عشر والثاني عشر « 1 » بمنى مطلقا وبيتوتة ليلة الثالث عشر ان ارتكب الصيد في احرامه أو لم يتق النساء أو بقي في منى اليوم الثاني عشر إلى أن دخل الليل وفي الجواهر قال : بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه والنصوص على ذلك ان لم تكن متواترة فهي مقطوعة المضمون ، منها صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا تبت ليالي التشريق الّا بمنى فان بت في غيرها فعليك دم ، وان خرجت اوّل الليل فلا ينتصف الليل الا وأنت بمنى الّا ان يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تصبح بغيرها وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر ؟ قال : ليس عليه شيء كان في طاعة اللّه » « 2 » ومنها غيره نعم قال بعض الاجلة : المشهور والمعروف بين الفقهاء وجوب المبيت ليلة الثالث عشر إذا لم يجتنب النساء اى الوطي بل ادعى عليه الاجماع فان تم فهو والا
--> ( 1 ) - المبيت بمنى هو الواجب الثاني عشر من واجبات الحج . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، أبواب العود إلى منى ، ب 1 ، ح 9 .