الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

344

فقه الحج

النساء ؟ قال : لا انما طواف النساء بعد الرجوع من منى وفيه انه يدل على أنه ليس في عمرة التمتع طواف النساء فقط ولا منافاة بينه وبين وجوب طواف النساء في العمرة المفردة ومرسل يونس قال : ليس طواف النساء الّا على الحاج ومع ضعفه وعدم الجابر له مخصص بما يدل على وجوبها للمعتمر بالعمرة المفردة وخبر أبي خالد مولى علي بن يقطين سأل أبا الحسن عليه السّلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء وهو أيضا كما قال في الجواهر غير جامع لشرائط الحجية المحتمل لمن أراد التمتع بعمرته المفردة » « 1 » . هذا ولكن لا يجب طواف النساء في العمرة المتمتع بها للنصوص التي منها صحيح زرارة قلت لأبي جعفر عليه السّلام كيف التمتع ؟ قال : « تأتى الوقت فتلبى بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة قصرت أحللت من كل شيء وليس لك ان تخرج من مكة حتى تحج » « 2 » وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وغيره مما هو المذكور في الباب الأول والثالث من أبواب التقصير ولم ينقل الخلاف في عدم وجوبه في العمرة المتمتع بها عن شخص معين وان حكى عن اللمعة انه حكاه عن بعض الأصحاب وعن الدروس انه اسنده إلى النقل وعن المنتهى انه لا اعرف فيه خلافا وفي الجواهر بل عن بعض الاجماع على عدم الوجوب ولعله كذلك فإنه قد استقر المذهب الآن عليه بل وقبل الآن انتهى « 3 » . وهنا رواية رواها الشيخ باسناده عن سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السّلام قال : « إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السّلام وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حلّ كل شيء ما خلا النساء لان عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة » وهي مضافا إلى ما فيها من ضعف السند غير

--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 19 / 407 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الاحرام ، ب 22 ، ح 3 . ( 3 ) - جواهر الكلام : 19 / 407 .