الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

335

فقه الحج

عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد ؟ قال : لا « 1 » والظاهر أنه وصحيح محمد بن مسلم الّذي رواه الصدوق عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ، واحد وانما سقط من نسخة الكافي ( عن محمد بن مسلم عن أحدهما 8 ) والمستفاد من الجميع جواز تأخير السعي في مدة قليلة وبتعبير الجواهر ساعة ونحوها « 2 » وعدم جواز تأخيره إلى الغد فيجوز تأخيره إلى الليل بل يجوز فعله في الليل حتى يتحقق صدق اسم الغد ثم لا يجوز التأخير مع القدرة كما حكى النص عليه في الجواهر عن النافع والقواعد وغيرهما ومحكى التهذيب والنهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع « 3 » والوجه في دخول الغاية في المغيّا ظهور الكلام في ذلك فان الليل هو الوقت الّذي يبرد مضافا إلى الأصل والأحوط عدم تأخيره العرفي عن زمان رفع شدة الحرّ والعىّ واللّه هو العالم . [ في وجوب تأخير الطواف والسعي على المتمتع حتى يقف بالموقفين ويقضى مناسك يوم النحر . ] مسألة 109 - المشهور والمعروف بل قيل : بلا خلاف معتد به بل ادّعى الاجماع بقسميه عليه وجوب تأخير الطواف والسعي « 4 » على المتمتع حتى يقف بالموقفين ويقضى مناسك يوم النحر . وحكى عن المعتبر والمنتهى والتذكرة نسبته إلى اجماع العلماء كافة « 5 » الا ان المسألة من حيث الروايات على طائفتين فطائفة منها تدل على جواز التأخير مطلقا للعاجز والمختار والثانية تدل على جوازه للعاجز كالمريض والشيخ العاجز والمرأة التي تخاف الحيض فمما يدل على الجواز مطلقا صحيح ابن بكير وجميل جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الطواف ب 60 ح 3 . ( 2 ) - جواهر الكلام : 19 / 391 و 392 . ( 3 ) - جواهر الكلام : 19 / 391 و 392 . ( 4 ) - لا يخفى عليك ان الواجب الثامن والتاسع من واجبات الحج هما ركعتي الطواف والسعي . ولم تتعرض لهما اختصارا لما مرّ في الأجزاء السابقة . ( 5 ) - جواهر الكلام : 19 / 392