الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
325
فقه الحج
قال : يصلى ركعتين « 1 » . كما أن قبال القول المشهور ما حكى عن الصدوق في المقنع قال : وان طفت بالبيت الطواف المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف وروى يضيف إليها ستة فيجعل واحدا فريضة والاخر نافلة « 2 » والظاهر منه ان هذا له القول بالتخيير والعمل بالطائفة الأولى والثانية والاستدلال بصحيح أبي بصير على كون الإعادة أحد عدلى التخيير مبنى على نسخة الكافي والا على نسخة التهذيبين يمكن ان يقال : ان المراد منه استتمام الثامن بجعله الأول للطواف الثاني واما المروى بالاضمار فلو أغمضنا عن اضماره لكون المضمر أبي بصير ومثله لا يسأل عن غير الامام عليه السّلام فسنده ضعيف بإسماعيل بن مرار واما صحيح ابن سنان وخبر رفاعة فلا يوافقان ما أفتى به الصدوق ويظهر من الجواهر عن البعض بملاحظة صحيح ابن سنان وخبر رفاعة الاعتداد بالثامن خاصة مكملا له بستة على أنه الطواف الواجب الا انه رد هذا بكونه خلاف الاجماع المركب القائم على القول المشهور بكمال الثمانية أسبوعين بستة وقول الصدوق بالتخيير مضافا إلى أن صحيح ابن سنان غير ناف للركعتين الأخيرتين ووارد في الداخل في الثمانية الّذي سمعت الكلام فيه فيجب حمل ما سمعت على ما يوافق المشهور إلى آخر ما أفاد في وجه الحمل « 3 » واللّه هو العالم . هذا وقد أفاد بعض الاعلام في بيان ما يستفاد من الروايات المذكورة على اربع طوائف فطائفة منها يدل على البطلان إذا زاد شوطا واحدا مثل صحيح أبي بصير الّذي فيه ( يعيد حتى يثبته ) واطلاقه يشمل العمد والسهو . والثانية ما يدل على إضافة الستة إليها مثل خبر رفاعة الّذي عبر عنها بصحيحه وصحيحة محمد بن
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ( 2 ) - المقنع : 266 . ( 3 ) - جواهر الكلام : 19 / 366 .