الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
322
فقه الحج
الكامل فيرتفع التنافي من البين ثم قال لو تنزلنا والتزمنا بالتعارض فالمرجع هو الأصل المقتضى للصحة ويؤيد برواية أبي كهمس فإنه صريح في المطلوب « 1 » . أقول : ان كان قيد الثمانية في صحيح محمد بن مسلم من الامام عليه السّلام قيد الدخول في الثامن في صحيح عبد اللّه بن سنان أيضا من الامام عليه السّلام ومنطوقه الثمانية غير المستكملة اى الدخول فالأولى ان يقال كما في الجواهر بجبر ضعف سند أبي كهمس بالعمل وضعف الاعتماد على صحيح ابن سنان لتركهم العمل بظاهره ويمكن حمله كما في الجواهر على إرادة اتمام الشوط أو حمله على استحباب اتمامه أربعة عشر شوطا بقرينة قوله : فليصل ركعتين واللّه هو العالم . واما إذا بلغت الزيادة تمام الشوط الثامن ففي الجواهر قال : ( ومن زاد على السبعة ) في طواف الفريضة ( سهوا ) شوطا اكملها أسبوعين في المشهور نصا وفتوى ( وصلى الفريضة أولا وركعتي النافلة بعد الفراغ من السعي ) « 2 » . أقول : لا بد من ملاحظه الروايات في المقام فمنها صحيح محمد بن مسلم الّذي تقدم ذكره وصحيحه الاخر عن أحدهما عليهما السّلام قال : « قلت : رجل طاف بالبيت فاستيقن انه طاف ثمانية أشواط ؟ قال : يضيف إليها ستة ، كذلك إذا استيقن انه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة » « 3 » والظاهر منهما صورة السهو وخبره الثالث عن أحدهما عليهما السلام « 4 » الا ان الظاهر أنه والثاني واحد وصحيح أبي أيوب قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف
--> ( 1 ) - المعتمد : 4 / 372 . ( 2 ) - جواهر الكلام : 19 / 364 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الطواف ، ب 34 ، ح 12 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الطواف ، ب 34 ، 10 .