الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
315
فقه الحج
بهما » « 1 » ووجه الاحتياط وعدم الجزم بالفتوى بالوجوب احتمال اختصاص ذلك بما قبل فوات الوقت وخبر منصور بن حازم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل بدأ بالسعي بين الصفاء والمروة قال : يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي قلت : ان ذلك قد فاته ؟ قال : عليه دم الا ترى انك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك » « 2 » فان الاقتصار فيه على وجوب الدم يدل على عدم وجوب الإعادة ومع ما في سنده ذيله شاهد على أن صدره الّذي موافق لصحيح منصور ليس ظاهرا في حكم صورة الفوت ولذا قال الراوي ان ذلك قد فاته فغاية ما يقتضيه ما ذكر هو الاحتياط بإعادة السعي واللّه هو العالم . [ حكم من شك في عدد أشواط الطواف بعد الفراق والانصراف منه ] مسألة 103 - إذ شك في عدد أشواط الطواف بعد الفراق والانصراف منه سواء دخل في غيره أم لا فالظاهر أنه محكوم بالصحة لقاعدة الفراغ واستدل له مضافا إلى القاعدة في الجواهر « 3 » بصحيح ابن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ؟ قال : فليعد طوافه قلت : ففاته ؟ قال : ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إلى وأفضل « 4 » ونحوه رواية عبد الرحمن بن سيابة أو ابن أبي نجران كما حققه صاحب المنتقى وغيره كما الوسائل ولفظه باسناد الشيخ إلى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، كل أبواب الطواف ب 63 ، ح 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الطواف ب 63 ح 1 . ( 3 ) - جواهر الكلام : 19 / 378 ( 4 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الطواف ، ب 63 ، ح 3 .