الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

301

فقه الحج

وبذلك يظهر لك اشكال في أصل تصور المسألة فتأمل جيدا « 1 » . أقول : ملخص ما أفاد ان مقتضى ظاهر الأدلة والفتاوى وان كان حصول التحليل عن الطيب بالطواف والسعي وان قدمهما على الوقوفين ويلزم منه كون الطيب حلال عليه وهو في عرفات والمشعر مع كون سائر المحرمات محرما عليه الا أنها منصرفه إلى الطواف والسعي الواقعين بعد الموقفين ومقتضى الأصل بقاء الاحرام حتى يحلق ويدل عليه خبر المفضل هذا مضافا إلى أن من المحتمل ان يكون المحلل مركبا من الطواف والسعي وما قبلهما من الافعال بان يكون السعي جزء العلة سواء تقدم على سائر الأجزاء أو تأخر ، وبعد ذلك كله قد تقدم انه يجب على من يقدم الطواف والسعي تجديد احرامه بتجديد التلبية عند كل طواف وسعى يأتي به حتى لا ينقلب حجه إلى العمرة وبعد ذلك لا بد الا ان نقول بعدم تحلله الا بالحلق فتصور المسألة يكون مبنيا على تجديد التلبية والاحرام إذا قدم الطواف والسعي وعلى هذه الصورة لا يمكن ان يقال بالاحلال من الطيب لمجرد الاتيان بهما . واللّه هو العالم . التحلل الثالث [ إذا طاف طواف النساء ] مسألة 97 - إذا طاف طواف النساء حلّ له النساء لما سمعته من النصوص وفي الجواهر بلا خلاف معتد به أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه انتهى . وفي النصوص ما يدل على توقف التحلل به وبصلاته ففي صحيح معاوية بن عمار قال ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر ثم تصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام

--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 19 / 358 .