الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

287

فقه الحج

الاتيان بالآخر فان تركه وكان هو الواقع ليس بمعذور كما لا يخفى واللّه هو العالم . [ في وجوب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي ] مسألة 92 - قال في الجواهر ( ويجب تقديم ) الحلق أو ( التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي ) بلا خلاف أجده فيه وفي كشف اللثام : كأنه لا خلاف فيه وفي المدارك : لا ريب في وجوب تقديمها على زيارة البيت للتأسى وللاخبار الكثيرة انتهى « 1 » . يمكن الاستدلال لوجوب تقديم الحلق بصحيح علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها ؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك ؟ قال : لا بأس به يقصر ويطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شيء » « 2 » . والمستفاد من امره بإعادة الطواف وجوب تقديم التقصير على الطواف فهو بترك الاستفصال أو بالأولوية والفحوى إذا كان فرض السائل نسيان التقصير يدل على وجوب التقديم وبصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل زار البيت قبل ان يحلق فقال : « ان كان زار البيت قبل ان يحلق وهو عالم ان ذلك لا ينبغي له فان عليه دم شاة » « 3 » بناء على ظهور لا ينبغي على عدم الجواز ولو في المقام بقرينة الكفارة . ويظهر من الجواهر « 4 » ان صاحب الرياض استند بصحيح جميل بن دراج على عدم الوجوب وان قال في آخر كلامه لكن لا خروج عما عليه الأصحاب وأليك الصحيح بلفظه في الكافي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يزور البيت قبل ان

--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 19 / 238 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الحلق والتقصير ب 4 ، ح 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الحلق والتقصير ب 4 ، ح 1 . ( 4 ) - جواهر الكلام : 19 / 240 .