الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

271

فقه الحج

بمكة لعائق أو نسيان صامها في الطريق ان شاء وان شاء إذا رجع إلى أهله « 1 » ومقتضى اطلاقها الّذي لعله آب عن التقييد عدم الفرق بين خروج ذي الحجة وعدمه وعليه يقع التعارض بينهما في من خرج عن ذي الحجة فان الطائفة الأولى يدل على سقوط الصوم ووجوب البعث بالدم والثانية على استمرار حكم وجوب الصوم فيما بعد ذي الحجة ولا ريب في أن الترجيح للطائفة الأولى لموافقته الكتاب الدال على وجوب الهدى على المتمتع مطلقا خرج منه تبديل الوظيفة إلى الصوم في خصوص ذي الحجة لمن كان فاقدا للهدى واما الّذي خرج منه فعليه الهدى يذبحه في العام المقبل اللهم الّا ان يقال إن تبديل وظيفة العاجز عن الهدى بالصوم معناه سقوط التكليف بالهدى مطلقا سواء تمكن من اتيان الصوم في ذي الحجة أم لم يتمكن والمراد من البعث بالدم تدارك ما فات منه بترك الصوم لا الهدى الّذي تبدل التكليف به بالصوم وبالجملة فالمسألة لا تخلو من الاشكال . واللّه هو العالم .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الذبح ب 47 .