الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

259

فقه الحج

آخر ذي الحجة فوجد أنه قبل انقضائه يكشف عن عدم كونه مأمورا بالصوم فيجب عليه الهدى وان كان فقده في يوم النحر أو بحسب الحال فصام ثلاثة أيام فمقتضى الأصل عدم وجوب الهدى بعد سقوطه وتبدله بالصوم فما في الجواهر من التمسك بالأصل « 1 » لا يخفى ما فيه نعم واستدل على جواز الاكتفاء بالصوم بخبر حماد بن عثمان « سألت الصادق عليه السّلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى ؟ قال : أجزأه صيامه « 2 » وخبر أبي بصير سأل أحدهما عليهما السّلام عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت » « 3 » الا ان الاستدلال به لا يتم الا بعد حمله على من صام ثلاثة أيام وحمل أو يصوم على أن المراد منه يصوم السبعة الباقية أم يرفع اليد عن الثلاثة فيمكن ان يقال إن ضعفه منجبر بعمل الأصحاب فان الفتوى بالاجزاء منقول عن أكثر الأصحاب والقول بالاجزاء لا الوجوب للاجماع على كفاية الهدى إذا وجده إلى تمام ذي الحجة ويؤيده خبر عقبة « سأل الصادق عليه السّلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشترى به هديا فلما ان صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله ؟ قال : يشترى هديا فينحره » « 4 » ولذا قال المحقق ( ولو رجع إلى الهدى كان أفضل ) . [ إذا خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة ] مسألة 83 - إذا خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة فالظاهر أنه لا يجزى منه الصوم وانّما يجب عليه الهدى فيبعث به أو يأتي بنفسه في القابل امّا عدم اجزاء الصوم منه فيدل عليه في خصوص صورة النسيان صحيح عمران

--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 19 / 183 . ( 2 ) - وسائل الشيعة أبواب الذبح ب 45 ح 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة أبواب الذبح ب 44 ح 3 . ( 4 ) - وسائل الشيعة أبواب الذبح ب 45 ح 2 .