الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

250

فقه الحج

بأس بذلك » . « 1 » [ لا يغتفر الفصل بالعيد وبأيام التشريق ] مسألة 77 - لا يغتفر الفصل بالعيد وبأيام التشريق لو فاته صوم يوم التروية فلا يجزيه صوم يوم عرفة وصوم يومين آخرين بعد أيام التشريق والدليل عليه اطلاق الدليل الدال على وجوب التتابع خرج منه بالنص ما إذا فاته يوم السابع وصام يومين بعده . والظاهر أن هذا هو المشهور بل في الجواهر لا أجد فيه خلافا نعم عن الاقتصاد ان من افطر الثاني بعد صوم الأول لمرض أو حيض أو عذر بنى وكذا الوسيلة الّا إذا كان العذر سفرا ويمكن ان يكون مستندهما عموم التعليل في خبر سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السّلام : « عمن كان عليه شهر ان متتابعان فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برئ أيبنى على صوم أم يعيد صومه كلّه ؟ فقال عليه السّلام : بل يبنى على ما كان صام ثم قال : هذا ممّا غلب اللّه عليه ، وليس على ما غلب اللّه عليه شيء » . وانّما يستثنى السفر لأنه ليس مما غلب اللّه عليه . وردّ الاستدلال به في الجواهر بأنه غير ما نحن فيه ضرورة العلم بالعيد فيمكن الفرق بين المقامين خصوصا بعد النصوص الدالة هنا على وجوب صومها بعد ذلك إذا فاتت الثلاثة . « 2 » أقول : العلم بالعيد إذا لم يمكن عالما بما يغلب اللّه عليه لا يوجب فرقا بين المقامين يشملهما عموم التعليل على السواء والخبر كالاستثناء من النصوص فمفاد النصوص ان من فاتته الثلاثة متتابعة يصوم بعد ذلك فكما استثنى منها ما إذا فاته اليوم السابع يستثنى منها إذا فاته اليوم الثالث بعذر غلب اللّه تعالى عليه نعم الأحوط ان يأتي بالثلاثة بقصد كون الأول والثاني ما في ذمته من كونهما ثانيا وثالثا وتكميلا للقصد

--> ( 1 ) - من لا يحضره الفقيه : 2 / 303 / 1508 ( 2 ) - جواهر الكلام : 19 / 172