الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

243

فقه الحج

اطلاق خبر أبي بصير به هذا وقد ذكر في الجواهر عن أبي على في المسألة القول بالتخيير بين الصوم والتصدق بالثمن بدلا عن الهدى ووضعه عند من يشتريه فيذبحه إلى آخر ذي الحجة جمعا بين خبر أبي بصير ومثل صحيح حريز وخبر عبد اللّه بن عمر « 1 » قال : « كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ( ثم بلغت سبعة ثم لم توجد بقليل ولا كثير ) فوقع ( فرقع ) هشام المكارى رقعة إلى أبي الحسن موسى عليه السّلام فأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير ؟ فوقع انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه » « 2 » ولا يخفى ما في هذا الجمع الّذي ليس له شاهد مع عدم المكافأة والمخالفة لكتاب اللّه وقيل كما في الجواهر انه ظاهر في المندوب والحق ان يقال إنه لا يحتج بالروايات الضعاف سيما إذا كان مقابلها الصحاح والروايات التي عمل بها الأصحاب . مسألة 74 - وان صرح بعض الأصحاب اعتبار كون المخلف عنده الثمن ثقة ولكن الاخبار خالية عن ذلك والظاهر أنه يكفى الاطمئنان به . واللّه هو العالم . مسألة 75 - الكتاب العزيز نص في أن المتمتع إذا فقد الهدى وثمنه يتبدل وظيفته بصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ولا خلاف بينهم في أن الثلاثة يجب أن تكون في شهر ذي الحجة شهر الحج وفي سفر الحج قبل الرجوع إلى أهله ويجب أن تكون الثلاثة متواليات يدل على وجوب التوالي مضافا إلى استظهاره من الآية الشريفة النصوص كالصحيح المروى عن قرب الإسناد عن أبي الحسن عليه السّلام : « إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته ثلاثة أيام في الحج فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات فإن لم

--> ( 1 ) - ابن عمر أو عمرو مجهول لعله من الرابعة أو الخامسة . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الذبح ، ب 58 ، ح 1 .