الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
236
فقه الحج
يكفى في الاعتماد عليه ما قال فضل بن شاذان في شأنه ورميه بالغلو لم يعلم وجهه واضماره لا يضر باعتباره لأنه مثل فضل أو فضيل لا يسأل في مثل هذه المسألة عن غير الامام عليه السّلام . وقال في الجواهر وكيف كان فقد ظهر لك من النصوص السابقة انه ( لو اشتراها على أنها مهزولة فبانت كذلك لم تجزه ) بلا خلاف أجده فيه ( و ) لا اشكال نعم ( لو خرجت سمينة أجزأته ) في المشهور للنصوص السابقة خلافا للمعاني فلم يجتز به للنهي عنه المنافى لنية التقرب به حال الذبح وهو كالاجتهاد في مقابل النص المعتبر المقتضى صحة التقرب به وان كان مشكوك الحال أو مظنون الهزال رجاء لاحتمال العدم انتهى « 1 » . واللّه هو العالم . [ لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة ] مسألة 71 - لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة تجزى عنه لما في صحيح عيص بن القاسم الّذي مرّ ذكره وصحيح محمد بن مسلم الّذي مرّ بلفظه عن التهذيب وفيه : « وان اشترى أضحية وهو ينوى انها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه » وفي مرسل الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزئ عنه فان اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه وفي هدى التمتع مثل ذلك » « 2 » نعم لو ظهر الهزال قبل الذبح لم يجز لاطلاق عدم الاجزاء في مثل صحيح علي بن جعفر ومفهوم الصحيحين المذكورين . [ لو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة ] مسألة 72 - ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة قال في الشرائع لم تجز وفي الجواهر كما عن الأكثر سواء كان بعد الذبح أو قبله نقد الثمن أو
--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 19 / 149 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الذبح ح 8 .