الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

230

فقه الحج

والمشاركة في العلف أكثر من اخلال العور « 1 » . مسألة 68 - لا تجزى الجذاء ولا العضباء المقطوعة الأذن والمكسورة القرن قال في الجواهر بلا خلاف أجده في ذلك « 2 » ويدل عليه صحيح علي بن جعفر عليه السّلام المذكور وفي خصوص العضباء صحيح جميل عن أبي عبد اللّه ، عليه السّلام « أنه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن : إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وان كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا » « 3 » قال في الجواهر ونحوه الصحيح الآخر « 4 » أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « في الأضحية يكسر قرنها ؟ قال : ان كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزى » « 5 » ولكن احتمال كونهما واحدا قوى جدّا . وظاهر الصحيح عدم الاجزاء إذا لم يكن الداخل صحيحا ولو كان ذهب ثلثه وبقي ثلثاه فالتفصيل الّذي حكاه ابن بابويه قال : سمعت شيخنا محمد بن الحسين الصفّار يقول : إذا ذهب من القرن الداخل ثلثه وبقي ثلثاه فلا بأس ان يضحى به محمول على الندب « 6 » . وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السّلام « فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الأضحية وتمت ولو كانت عضباء القرن تجر رجلها إلى المنسك » « 7 » أيضا محمول على الندب وان كان في الفقيه ارسل عنه ، عليه السّلام وان كانت عضباء القرن أو تجر رجلها إلى

--> ( 1 ) - التذكرة : 8 / 261 . ( 2 ) - جواهر الكلام : 19 / 141 . ( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الذبح ح 3 . ( 4 ) - جواهر الكلام : 19 / 142 . ( 5 ) - وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الذبح ح 1 . ( 6 ) - راجع جواهر الكلام : 19 / 141 . ( 7 ) - نهج البلاغة : خ 53 .