الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
226
فقه الحج
المعز والجذعة من الضأن » « 1 » بناء على ظهوره في أن ذلك أقل المجزى وإلى قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن سنان « يجزى من الضأن الجذع ولا يجزى من المعز الّا الثنى » « 2 » وفي حسن معاوية بن عمار « يجزى في المتعة الجذع من الضأن ولا يجزى جذع من المعز » « 3 » وفي خبر أبي بصير « يصلح الجذع من الضأن واما الماعز فلا يصلح » « 4 » و « سأله عليه السّلام حمّاد بن عثمان عن أدنى ما يجزى من أسنان الغنم في الهدى ؟ فقال : الجذع من الضأن قلت : فالمعز قال : لا يجوز الجذع من المعز قلت : ولم ؟ قال : لان الجذع من الضأن يلقح ، والجذع من المعز لا يلقح » « 5 » إلى غيرها من الروايات التي ذكرها . أقول : في النهاية : الثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة ومن البقر كذلك ومن الإبل في السادسة والذكر ثنىّ وعلى مذهب أحمد بن حنبل ما دخل من المعز في الثانية ومن البقرة في الثالثة وقال في جذع ، وأصل الجذع من أسنان الدواب وهو ما كان شابا فتيا فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية وقيل البقرة في الثالثة ، ومن الضأن ما تمت له سنة وقيل أقل منها ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير ومنه حديث الضحية ضحينا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بالجذع من الضأن والثنى من المعز . وفي مجمع البحرين : الثني الجمل الّذي يدخل في السنة السادسة والناقة ثنيّة والثنى الّذي القى ثنيته وهو من ذوات الظلف والحافر في السنة الثالثة ومن ذوات الخف في السنة السادسة وهو بعد الجذع ( إلى أن قال ) وقيل الثنىّ من الخيل ما دخل في الرابعة ومن المعز ماله سنة ودخل في الثانية وقد جاء في الحديث ، والثنىّ من البقر
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الذبح ح 1 . 2 - 3 - وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الذبح ح 2 و 6 . 4 - 5 - وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الذبح ح 8 و 4 .