الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

224

فقه الحج

اللّه صلّى اللّه عليه وآله ان يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وامر ان يتصدق بها » « 1 » وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام « سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها ان يجعلها جرابا ؟ قال : لا يصلح ان يجعلها جرابا الا ان يتصدق بثمنها » « 2 » ومثل هذه الأخبار أيضا كالمفيد لاطلاق مثل صحيح محمد بن مسلم والاستثناء ، منه كقوله عليه السّلام الا السنام - واللّه هو العالم . هذا ويمكن ان يستدل على عدم جواز اخراج شيء منه من منى بصحيح آخر عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن اخراج لحوم الأضاحي من منى ؟ فقال : كنا نقول : لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه فامّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه » « 3 » ولكنه وان يدل على المنع عن اخراج اللحوم من منى ولكنه يدل على أن المنع لم يكن تحريميا نفسيا بل الظاهر كراهة ذلك إذا كان هناك من يحتاج إليه وعلى هذا يمكن كراهة اخراجه إذا كان فيها من يحتاج إليه بل يمكن ان يقال ذلك في الحرم وانه إذا كان فيه من يحتاج إليه لا يخرج منها بشيء الا السنام وعلى ذلك يكون الاستثناء منقطعا والأقرب بالنظر ذلك اى كراهة الاخراج من منى ما دام فيه من يحتاج إليه وكراهة اخراجه من الحرم أيضا كذلك والله هو العالم . صفات الهدى وشرائطه مسألة 65 - لا خلاف بين الأصحاب في جنسه وأنه يكون من الانعام الثلاثة ، الإبل والبقر والغنم فلا يجزى غيرها كالفرس والغزال وغيرهما ويدل عليه الروايات مثل صحيح زرارة الّذي تكرر تقدم ذكره وفيه ، « وما الهدى ؟ فقال : أفضله بدنة وأوسطه بقرة واخفضه شاة » وقال في الجواهر وهذا هو

--> 1 - 2 - وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب الذبح ح 4 و 5 . ( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب الذبح ح 5 .