الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

214

فقه الحج

لا اجزاء الحيوان الواحد فهو ظاهر في أن كل شخص واحد تمتع بالعمرة إلى الحج يجب عليه هدى واحد وقوله تعالى : فمن لم يجد أيضا ظاهر في أن من لم يجد الهدى أي الحيوان التام فصيام ثلاثة أيام والروايات مثل صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ، « لا تجوز البدنة والبقرة الا عن واحد بمنى » « 1 » وعدم اجزاء الشاة عن أكثر من واحد يستفاد منه بالأولوية والفحوى وصحيح الحلبي : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النفر تجزيهم البقرة ؟ قال : « اما في الهدى فلا ، وامّا في الأضحى فنعم » « 2 » والصحيح الآخر للحلبى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال « تجزى البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزى بمنى الا عن واحد » « 3 » وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في المتمتع قال : « وعليه الهدى قلت : وما الهدى ؟ فقال : أفضله بدنة وأوسطه بقرة وآخره ( اخفضه ) شاة » « 4 » . إذا فاشتراك شخصين أو أكثر عند الضرورة يحتاج إلى الدليل وقد استدل له بطائفة من الروايات كخبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « تجزى البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد » « 5 » وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « البدنة والبقرة تجزى عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم » « 6 » . وصحيح حمران قال : « عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر عليه السّلام عن ذلك فقال : اشتركوا فيها قال : قلت : كم قال : ما خفّ فهو أفضل

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 1 . 2 و 3 - وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 3 و 4 . ( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الذبح ح 5 . ( 5 ) - وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 5 و 6 و 11 . ( 6 ) - المصدر السابق .