الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

21

فقه الحج

[ الخامس : ] وجوب الختان في الطواف الخامس : من شرائط صحة الطواف واجبا أو مندوبا ان يكون الرجل مختونا والظاهر أنه لا خلاف فيه كما في الجواهر بل قال الحلبي في الكافي لا يصح ( يعنى الأغلف ) باجماع آل محمد عليهم السّلام « 1 » ويدل عليه صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس ان تطوف المرأة » « 2 » . وفي الكافي عن أبي على الأشعري « 3 » عن محمد بن عبد الجبار « 4 » عن صفوان « 5 » عن إبراهيم بن ميمون « 6 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « في الرجل يسلم ويريد ان يحج وقد حضر الحج أيحج أم يختتن ؟ قال : لا يحج حتى يختتن » « 7 » وفي صحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس ان تطوف المرأة غير المخفوضة فاما الرجل فلا يطوف الّا وهو مختتن » « 8 » . وغير ذلك قال في الجواهر « فما في المدارك من أنه نقل عن ابن إدريس التوقف في ذلك واضح الضعف كما أن عدم ذكر كثير له على ما في كشف اللثام ليس خلافا

--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 19 / 274 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ب 33 أبواب مقدمات الطواف ح 1 . ( 3 ) - ثقة فقيه كثير الحديث أحمد بن إدريس من صغار الثامنة . ( 4 ) - ثقة قمى من كبار السابعة . ( 5 ) - ثقة ثقة عين ابن يحيى البجلي من أعاظم السابعة . ( 6 ) - من كبار الخامسة . ( 7 ) - وسائل الشيعة ب 33 أبواب مقدمات الطواف ح 2 . ( 8 ) - وسائل الشيعة ب 33 أبواب مقدمات الطواف ح 3 .