الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
203
فقه الحج
قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ليس لأهل سرف ولا لأهل مر ولا لأهل مكة متعة . يقول اللّه تعالى : ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » « 6 » وعلى ما ذكر عموم ما دل على وجوب الهدى في المتمتع أو اطلاقه يشمل بالعموم والاطلاق المكي المتمتع كغيره . واللّه هو الهادي إلى الصواب . اعتبار نية القربة في الهدى مسألة 59 - لا شبهة في اعتبار نية القربة في الهدى لان الحج من العبادات فلا بد من الاتيان به وباجزائه بقصد القربة بل يمكن ان يقال : انه لا يتحقق عنوان الهدى الا بقصد كونه للّه وأيضا لا شبهة في أنه لا يعتبر في الذبح مباشرة الحاج بل يكفى الاتيان به بالمباشرة أو التسبيب وهذا ثابت بالسيرة القطعية ويدل عليه في خصوص النساء ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا « 7 » عن أحمد بن محمد « 8 » عن الحسين بن سعيد « 9 » عن أبي المغراء « 10 » عن أبي بصير « 11 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « رخص رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله
--> ( 6 ) - وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب أقسام الحج ح 6 . ( 7 ) - ان كان أحمد بن محمد ابن عيسى فالعدة عنه خمسة وهم محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس وعلي بن إبراهيم وداود بن كوره وعلي بن موسى الكميدانى وان كان ابن خالد البرقي فهم أربعة علي بن إبراهيم وعلي بن محمد بن عبد اللّه ويقال لعبد اللّه بن بعداد ابن بنت البرقي وأحمد بن عبد اللّه احمد البرقي ابن ابنه وعلي بن الحسين السعدآبادي . . . ( 8 ) - ابن خالد أو ابن عيسى من السابعة . ( 9 ) - الأهوازي من كبار السابعة ثقة جليل القدر صاحب المصنفات وكان روايته عن أبي المغراء مرسلة . ( 10 ) - حميد بن المثنى من الخامسة ثقة له أصل . ( 11 ) - من الرابعة .