الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

19

فقه الحج

عمير عن بعض أصحابنا على ما في الكافي أو ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا كما في التهذيب عن أحدهما عليهما السّلام « في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه ؟ قال : يخرج ويتوضأ فإن كان جاز النصف بنى على طوافه وان كان أقل من النصف أعاد الطواف » « 1 » وهو صريح في مذهب المشهور وعلى فرض ضعفه بالارسال وعدم الاعتناء وإن كان المرسل مثل ابن أبي عمير أو جميل بلفظ بعض أصحابنا فهو منجبر بالعمل . هذا وقد سلك . بعض الاعلام الّذي لا يقول بجبر ضعف السند بالعمل للاستدلال لقول المشهور مسلكا آخر ليس في حصول الاطمينان والاعتماد به أقوى من المرسل المذكور لو لم نقل انه أضعف منه فأفاد ( بان حدوث الحيض في أثناء الطواف وان كان نادرا جدا كثر السؤال عنه في الروايات ، وامّا صدور الحدث خصوصا من المريض والشيخ والضعيف كثيرا ومع ذلك لم ينسب القول بالصحة إلى أحد من الأصحاب بل تسالموا على البطلان وارسلوه ارسال المسلمات . وهذا يوجب الوثوق بصدور الحكم بالبطلان من الأئمة عليهم السلام ولو لم يكن الحكم به صادرا منهم عليهم السلام لخالف بعض العلماء ولو شاذا فمن تسالم الأصحاب وعدم وقوع الخلاف من أحد مع أن المسألة مما يكثر الابتلاء بها نستكشف الحكم بالبطلان فما هو المعروف هو الصحيح ) « 2 » أقول : لنا ان نسأل منه لم لا تقولون ذلك في وجه الاعتماد على المرسل وان من ذلك يستكشف اعتمادهم على المرسل وكونه جامعا لشرائط الاحتجاج به عندهم واللّه هو الهادي إلى الصواب .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ب 40 أبواب الطواف ح 1 . ( 2 ) - المعتمد : 4 / 296 .