الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

189

فقه الحج

1 - رمي جمره العقبة الرابع من واجبات الحج : رمي عمرة العقبة اعلم أنه لا مجال لانكار وجوب رمى جمرة العقبة يوم النحر وقيل إنه لا خلاف بين المسلمين في وجوبه ويدل عليه روايات مثل صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها » « 1 » وذلك لظهور الامر فيه في الوجوب الا انه يمكن المناقشة بأنه للارشاد إلى ما يأتون به من المناسك الواجبة والمستحبة واستدل له بما يدل على جواز الإفاضة من المشعر ليلا والرمي ليلا لطوائف خاصة فان الترخيص لهم كاشف عن أصل وجوبه وفيه انه يجوز ذلك الترخيص وان كان فعله في اليوم مندوبا وأيضا استدل بصحيحة عمر بن اذينة « 2 » قال : « كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس فجاء الجواب باملائه سألت عن قول

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب رمى جمرة العقبة ح 1 . ( 2 ) - يقال إن اسمه محمد بن عمر بن أذينة غلب عليه اسم أبيه له كتاب ثقة من الخامسة هرب من المهدى إلى اليمن .