الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

174

فقه الحج

طهر بكونه في المشعر قبل الفجر ولو بزمان قليل . ومثل خبر عبد الحميد بن أبي الديلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سمّى الأبطح ابطح لان آدم عليه السّلام امر ان يتبطح ( ينبطح فانبطح ) حتى انفجر الصبح ثم امر ان يصعد جبل جمع ، وامره إذا طلعت الشمس ان يعترف بذنبه ففعل ذلك فأرسل اللّه نارا عن السماء فقبضت قربان آدم » « 1 » . وأجيب عنه أولا بضعف السند بعبد الحميد بن أبي الديلم ومحمد بن سنان الواقع في السند وثانيا بنحو ما قيل في الجواب عن صحيح ابن عمار بان الانبطاح أو الابتطاح حتى الفجر يتحقق بمكث قليل قبل الفجر . أقول : هذه الأدلة وان كانت لا تكفي لاثبات البيتوتة في تمام الليل لكن تدل على وجوبه في مقدار منه يصدق به الكون في المشعر في الليل واللّه هو العالم . حكم الإفاضة عن المشعر قبل طلوع الفجر مسألة 51 - قد ظهر مما سلف ان من وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل طلوع الفجر عمدا لا يبطل به حجه ولكن عليه دم شاة الا انه استثنى عن ذلك إفاضة المرأة ومن يخاف على نفسه من الرجال فلا يجب عليهما الدم ففي صحيح معاوية المشتمل على صفة حج النبي صلّى اللّه عليه وآله : « ثم أفاض وامر الناس بالدعة حتى إذا انتهى إلى المزدلفة وفي المشعر الحرام فصلى المغرب والعشاء باذان واحد وإقامتين ثم أقام فصلى فيها الفجر وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل وامرهم ان لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس » « 2 » وفي صحيح سعيد الأعرج « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : جعلت فداك معنا نساء ، فأفيض بهن بليل ؟ قال : نعم تريد ان

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 6 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 3 .