الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

171

فقه الحج

المأزمين أحد الحدود والجبل حد اخر كما تضمنه صحيحة زرارة المتقدمة وجوز الشهيدان وجماعة الارتفاع إلى الجبل اختيارا وفيه ان صحيحة زرارة المذكورة قد دلت على أنه أحد حدود المشعر الخارجة عنه « 1 » . وتبعه في ذلك الاشكال بعض الاجلة من المعاصرين وزاد عليه بالايراد على صاحب الوسائل فإنه ذكر في عنوان الباب التاسع من الوقوف بالمشعر باب جواز الارتفاع في الضرورة إلى المأزمين أو الجبل ولكن استدل للجبل بموثق سماعة وفيه وان كانوا بالموقف كثروا وضاق عليهم كيف يصنعون ؟ قال : يرتفعون إلى الجبل قال : وهذا سهو منه فان الجبل المذكور في هذا الموثق انما هو جبل عرفات إلى آخر ما أفاد « 2 » . أقول : الظاهر أن الحديثين في الباب التاسع واحد وصدره السؤال عن المشعر وهذه القطعة من السؤال عن عرفات وروى في الكافي القطعة التي فيها السؤال عن عرفات بالسند الّذي روى القطعة الأخرى ولفظه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن سماعة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون ؟ قال : يرتفعون إلى الجبل « 3 » » . وسند قطعته الأخرى : محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نصر عن سماعة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ قال : يرتفعون إلى المأزمين « 4 » » . أقول : كأنهم فهموا من الارتفاع إلى المأزمين في المشعر وإلى الجبل في عرفة

--> ( 1 ) - الحدائق الناظرة : 16 / 433 . ( 2 ) - المعتمد : 5 / 160 . ( 3 ) - الكافي : 4 / 466 ح 11 . ( 4 ) - الكافي : 4 ، ص 471 ، ح 7 .