الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

165

فقه الحج

فان قلت : ان مرسل جميل عن أحدهما عليهما السّلام قال : « لا بأس ان يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا « 1 » يدل بالمفهوم على عدم جواز الإفاضة بالليل . قلت : هذا مبنى على وجوب الكون في المشعر بالليل وبغض النظر عن ارساله غاية الأمر يدل على وجوب المبيت وهذا غير ما نحن بصدده وما به يتحقق الوقوف الركني ولذا نقول مثل ذلك فيما يدل على جواز إفاضة النساء والضعفاء قبل الفجر وعلى ذلك كله الوقوف قليلا في الليل يكفى في اجزاء الوقوف بالمشعر سواء انضم إليه الوقوف الاختياري أو الاضطراري من عرفة أم لا فما يكون تحققه موجبا لصحة الحج مطلقا هو هذا الوقوف الليلي وما يكون تركه عمدا موجبا للبطلان أيضا هو هذا . واللّه هو العالم .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 .