الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

150

فقه الحج

في المشعر . فيما افاده تأمل واشكال فالأحوط لو لم يكن الأقوى عدم تأخير الاحرام من زوال يوم عرفة . واللّه هو العالم . حكم قاضى العامة برؤية الهلال مسألة 46 - قد عرف مما ذكر ان مما يعتبر في الوقوف بعرفات وقوعه في يوم عرفة فلا يجزى الوقوف يوم الثامن فيشكل الحكم فيما إذا ثبت الهلال عند القاضي الحاكم من قبل الحاكم المسلط على إدارة الحرمين من أمور الحج وغيرها ولم يثبت عند أهل الحق من شيعة أهل البيت عليهم السلام وكان مخالفته موجبة لإثارة الفتنة بل ربما يخاف منها تلف النفوس مما تجب به التقية ومتابعتهم فالكلام فيه يجرى في مقامين : الأول : فيما إذا كان الامر عند الشيعة مجرد عدم الثبوت والحكم الظاهري بعدم دخول اليوم التاسع بمقتضى الاستصحاب . والمقام الثاني فيما إذا كان الثابت عند الشيعة خلاف ما حكم به قاضى العامة . اما الكلام في المقام الأول : فتارة يقع في الحكم التكليفي وأخرى في الحكم الوضعي . فنقول : لا ريب في وجوب متابعتهم تكليفا وحرمة مخالفتهم كذلك بالاجماع والأخبار المتواترة الواردة في التقية وهذا هو القدر المتيقن من وجوب التقية وان انتهى إلى ترك واجب أو فعل حرام كافطار الصوم . واما الحكم الوضعي واجزاء المأتى به عن المأمور به الواقعي فيمكن ان يقال : ان ذلك مدلول اخبار التقية والجمع بينها وبين أدلة الأحكام الواقعية والظاهر أن هذا