الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

139

فقه الحج

بالحكم من الجهل سيّما إذا كان مقصرا فما غلب اللّه عليه به أولى بالعذر . واللّه هو العالم . [ الظاهر أنه لا خلاف بينهم في جواز الطواف المندوب للقارن والمفرد ] مسألة 40 - الظاهر أنه لا خلاف بينهم في جواز الطواف المندوب للقارن والمفرد إذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفات بل المحكى عن كشف اللثام ان الظاهر الاتفاق على جوازه كما في الايضاح بل فيه أيضا ولعله مثله الواجب بنذر وشبهه ، ولعل الوجه فيه اطلاق ما دل على رجحانه كما في الجواهر قال : وقوله عليه السّلام الطواف بالبيت صلاة وغيره ( قال ) وهو المراد مما في المدارك من الاستدلال عليه بحسن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام سأله عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقد ان ما احلا من الطواف بالتلبية « 1 » ولا بأس به وان كان خاصا ببعض حدود المدعى . واما في المتمتع فقال في الجواهر : لا يبعد ذلك أيضا في المتمتع إذا احرم بالحج ، وان قيل الأشهر المنع لحسن الحلبي قال : « سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت قال : نعم ما لم يحرم » « 2 » لكن الأولى حمله على الكراهة لقوة اطلاق ما دل على جوازه بل في موثق إسحاق بن عمّار : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف قبل ان يخرج عليه شيء ؟ فقال : لا « 3 » » . بناء على ظهوره في إرادة نفى ان يكون عليه شيء لا النهى عن الطواف خصوصا بعد خبر عبد الحميد بن سعد عن أبي الحسن عليه السّلام : « سألته عن رجل احرم يوم التروية من عند المقام بالحج

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ب 16 من أبواب أقسام الحج ح 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ب 83 أبواب الطواف ح 4 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ب 10 من أبواب الطواف ح 2 وب 13 من أبواب أقسام الحج ح 7 .