الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
137
فقه الحج
الرابع : إذا لم يخف فوت الاحرام للحج بالخروج يجوز له الخروج إلى أي مكان يريد سواء كان ذلك للضرورة أو لم يكن فحينئذ ان رجع في الشهر الّذي اتى بالعمرة يدخل محلا ويكتفى بالعمرة التي اتى بها متمتعا بها إلى الحج وان رجع في غير ذلك الشهر يدخل محرما للعمرة متمتعا بها إلى الحج . الخامس : إذا اتى بالعمرة التي اتى بها متمتعا بها إلى الحج مثلا في شهر شوال وأراد الخروج من مكة مثلا في اوّل ذي الحجة والرجوع إليها في اليوم الخامس مثلا يجوز له لأنه لا يخاف به فوت الحج فيدخل باحرام جديد للعمرة بقصد كونها عمرة المتمتع بها إلى الحج . وبعد ذلك كله الأحوط عدم خروجه من مكة مطلقا فان عرضت له ضرورة يخرج بعد الاحرام للحج وان خرج ناسيا أو جاهلا ودخل في شهره دخل بغير احرام وان دخل في غير الشهر دخل بعمرة . واللّه هو العالم . [ من ترك الاحرام عمدا حتى فات منه الوقوف بعرفات ] مسألة 39 - من ترك الاحرام عمدا حتى فات منه الوقوف بعرفات لا ريب في أن حجه يكون باطلا . نعم لو تدارك ذلك بالرجوع إلى مكة والاحرام منها وأدرك الوقوف يجزيه وان هو آثم بتركه الوقوف من اوّل وقته واما ان جهل أو نسي الاحرام وذهب إلى عرفات فان أمكن له الرجوع إلى مكة والاحرام منها ودرك الوقوف بعرفات يجب عليه ذلك والا ان لم يتمكن من ذلك امّا لان رجوعه إلى مكة يوجب فوت وقوفه بعرفات أو لامر آخر يحرم من مكانه نعم يمكن ان يقال : بان اطلاق ما في صحيح علي بن جعفر الّذي رواه الشيخ في التهذيب عدم لزوم الرجوع إلى مكة ولو كان متمكنا منه قال : وسألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله ؟