الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
115
فقه الحج
وأفاد في الجواهر ان مقتضى النصوص كاطلاق الأكثر الاجتزاء بتحقق مسماه بالإزالة للشعر أو الظفر بحديد أو نتفه أو قرض بالسن أو نحو ذلك ولكن في كفاية النتف اشكال لعدم صدق التقصير عليه كالحلق فإنه أيضا ليس من التقصير والروايات قد دلت على التقصير ففي صحيح معاوية ابن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « وليس في المتعة الا التقصير « 1 » » . فلا يترك الاحتياط واللّه هو العالم . أفضلية التقصير على الحلق في العمرة مسألة 28 - قال الشيخ في الخلاف : أفعال العمرة خمسة . الاحرام والتلبية والطواف والسعي بين الصفا والمروة والتقصير ، وان حلق جاز والتقصير أفضل وبعد الحج الحلق أفضل ( إلى أن قال ) دليلنا اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط لا بد إذا فعل ما قلناه فقد اتى بكمال العمرة وان لم يفعل ففيه خلاف « 2 » . وقال العلّامة في التذكرة : التقصير في احرام العمرة أولى من الحلق قاله الشيخ في الخلاف ، ومنع في غيره من الحلق وأوجب به دم شاة مع العمد ، وقال احمد : التقصير أفضل لما رواه العامّة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام عن جابر لمّا وصف حج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وقال لأصحابه : « حلّوا من احرامكم بطواف بين الصفا والمروة وقصّروا » ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السّلام عن المتمتع أراد ان يقصر فحلق رأسه قال ، عليه دم يهريقه سأل جميل بن درّاج الصادق عليه السّلام : « عن متمتع حلق رأسه بمكة ؟ قال : ان كان جاهلا فليس عليه شيء « 3 » » .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة أبواب التقصير ب 4 ح 2 . ( 2 ) - الخلاف : 2 / 330 . ( 3 ) - تذكرة الفقهاء : 8 / 149 .