الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

97

فقه الحج

ولكن لا يترك الاحتياط فيما إذا شك في الإتيان بها ولم يدخل في الأعمال الواجبة المترتبة عليها بالرجوع إلى الميقات وإتيان التلبية فيه وإن لم يمكن فيرجع إليه ما أمكن وإلّا فيلبى من مكانه كالناسى هذا وإن شك في التلبية وهو في الميقات لا يحرم عليه فعل ما يحرم عليه بالإحرام . [ مسألة 24 ] الشك في التلبية بعد الاتيان بموجب الكفارة مسألة 24 : من أتى بموجب الكفارة وشك في أن ذلك كان منه بعد التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها فلا تجب ؟ فإن كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولا لم تجب عليه لتعارض استصحاب عدم التلبية إلى زمان إتيان موجب الكفارة مع استصحاب عدم إتيان موجبها إلى زمان التلبية وعدم ترجيح أحدهما على الآخر في صورة كونهما مجهولي التاريخ فالأصل براءة ذمّته عن الكفارة وفي صورة كون تاريخ التلبية مجهولا وتاريخ ارتكاب الموجب معلوماً يجرى استصحاب عدم التلبية إلى تاريخ ارتكاب الموجب فلا تجب الكفارة وأمّا إذا كان تاريخ اتيان الموجب مجهولا وتاريخ التلبية معلوماً فاستصحاب عدم اتيان الموجب إلى تاريخ التلبية لا يقتضى وقوعه بعد التلبية . وأمّا التمسك باصالة تأخر الحادث بأن يقال بحدوث الموجب وتأخره عن تاريخ التلبية بمقتضى اصالة التأخر فلا اعتداد بها لا أصلا ولا فرعاً أمّا من حيث الكبرى والأصل فلا دليل على اعتبار هذا الأصل مضافاً إلى أن التأخر أيضاً