الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

87

فقه الحج

التلبية سرّا إلى البيداء . وكيف كان فظاهر الرّوايات ما عرفت وعليه وان كان جواز الاكتفاء بالتلبية من البيداء قويّ ولكن لا يترك الاحتياط امّا بالتلبية في الشجرة أو الإتيان بها في المكانتين واللّه هو العالم . [ مسألة 19 ] استمرار التلبية إلى يوم عرفة مسألة 19 : صرح في الجواهر بأن الحاج كان مفرداً أو قارناً يستمر على تكرار التلبية إلى يوم العرفة عند الزوال لصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس » « 1 » وصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية » ، « 2 » وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس » « 3 » ولغيرها من الرّوايات قال في الجواهر : وظاهرها الوجوب كما عن نصّ الخلاف والوسيلة وحكى عن علي بن بابويه والشيخ واستحسنه بعض لظاهر الأمر ولا ريب في انّه أحوط ) « 4 » . ولا يخفى عليك انّه لا فرق في الحكم المذكور بين الإفراد والقران وحجّ التمتّع كما دل عليه إطلاق الرّوايات ولفظ الشرائع فكلام الجواهر في شرح قوله فإن كان

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الاحرام ح 4 . ( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب الاحرام ح 5 . ( 4 ) - جواهر الكلام : 18 / 274 .