الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
71
فقه الحج
وبالجملة : مقارنة التلبية لنية الإحرام إن كان بمعنى مقارنتها لإنشاء الإحرام أو العزم والالتزام بمعنى نية الإحرام بها فلا يجب ويجوز تأخرها عنها وإن كان بمعنى كونه باقياً على نية الإحرام عند التلبية فالظاهر لزوم ذلك فلا يكفي تلبية الغافل عن نية الإحرام إلا أن يقال بتحقق الإحرام بالالتزام وتوطين النفس وإن جاز له العدول عنه قبل التلبية أمّا نفس التلبية فيكفي الإتيان بها بنية الحج ويترتب عليها تحريم المحرّمات بحكم الشارع . [ مسألة 15 ] عدم حرمة المحرمات قبل التلبية مسألة 15 : قد مرّ في المسائل السابقة أنّ محرمات الإحرام لا تحرم عليه قبل التلبية في حجّ الإفراد والتمتّع وعمرته وعمرة المفردة وهذا ثابت بالإجماع والنصوص وكذا في القران لا تحرم عليه إلا بعد التلبية أو الإشعار والتقليد . لدلالة بعض النصوص على ذلك مثل قوله ( عليه السلام ) « الاشعار والتقليد بمنزلة التلبية » وقوله ( عليه السلام ) « يوجب الإحرام ثلاثة أشياء التلبية والإشعار والتقليد » فعلى هذا لو فعل شيئاً من المحرّمات قبل ذلك لم يرتكب إثما ولا كفارة عليه . [ مسألة 16 ] نسيان التلبية مسألة 16 : إذا نسي التلبية فهل يجب عليه العود إلى الميقات لتداركها أم لا فيأتي بها في مكان التذكر وإن كان متمكناً من العود ؟ أمّا بحسب الأخبار فما ورد منها في هذا الباب ورد في من نسي الإحرام مثل صحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ؟