الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
54
فقه الحج
عن النوفلي « 1 » عن السكوني « 2 » عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) : « إنّ عليّاً صلوات الله عليه قال : تلبية الأخرس وتشهّده وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه « 3 » والسند معتبر لا يرد بالسكوني لمذهبه فكأنه كان موثوقا به أو كانت رواياته عن الإمام ( عليه السلام ) بالخصوص عندهم مقرونة ببعض القرائن الموجب للاطمينان بالصدور وكيف كان فالخبر دالّ على وظيفة الأخرس ومع ذلك فالأولى كما في العروة الجمع بينهما وبين الاستنابة . أمّا الصبي غير المميّز فيلبّى عنه بلا إشكال لما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أحدهما ( عليها السلام ) قال : إذا حجّ الرّجل بابنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يلبّى ويفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبّى لبّوا عنه ويطاف به ويصلّى عنه الحديث . وروى الكليني والشيخ مثله « 4 » . أمّا المغمى عليه فما يدل على حكمه ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم « 5 »
--> ( 1 ) الحسين بن يزيد أبى عبد الله النوفلي النخعي يعتمد عليه من السادسة . ( 2 ) - إسماعيل بن أبي زياد السكوني الكوفي الشعيري العامي والظاهر أنه كسابقه موثق من الخامسة . ( 3 ) - الكافي كتاب الحج ب التلبية 2 ومن تعبيره عن مثل الامام أبى عبد الله الصادق ( عليه السلام ) بجعفر يظهر كونه عامياً والكليني روى الحديث كما وصل إليه حفظاً للأمانة في النقل الذي كان مشايخنا رضوان الله عليهم ملتزما به ومع ذلك رواه في باب قراءة القرآن ح 7 عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وفي التهذيب أيضاً عن جعفر بن محمد كتاب الحج 305 وليس هذا أول قارورة كسرت في الاسلام وفي القوم كالبخاري من يروى عن ألدّ أعداء أهل بيت النبي ( عليه السلام ) ولا يروى عن مثل الإمام الصادق ( عليه السلام ) نصباً وعداوة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . ( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 5 . ( 5 ) - ثقة جليل . . . من السابعة .