الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

52

فقه الحج

[ مسألة 11 ] لزوم الاتيان بالتلبية على الوجه الصحيح مسألة 11 : يجب الإتيان بالتلبية على الوجه الصحيح المطابق للقواعد العربية ويجب على المكلف تعلم ذلك أو الإتيان بها صحيحاً بتلقين الغير وإن لم يتمكن عن الإتيان بها إلا بالملحون فإن كان لا يتمكن منه مطلقاً يجب عليه الحجّ في عام الاستطاعة وإن هو يصير متمكنا منه إلى السنة القادمة بالتعلّم ، فهل يجوز له التأخير إلى السنة الآتية المسألة محل الإشكال إلا إذا ادّعى جواز الاستنابة مطلقاً في كل واحد من الأعمال إذا عجز عنه . وبعد ذلك يقع الكلام في أن العجز عن التلبية إلا بالملحون هل موجب لسقوطها والاكتفاء بسائر الأجزاء أو ينتقل تكليفه إلى الملحون منها أو إلى الاستنابة ؟ الظّاهر انّ الشكّ واقع في التكليف وإثبات أنّ وظيفته في هذا الحال أدائه بالملحون أو الاستنابة لها يحتاج إلى الدليل والاستدلال للاجتزاء بقاعدة الميسور فيه ما فيه من عدم تماميتها فمقتضى الأصل البراءة عن كليهما . اللهمّ إلا أن يقال : بأنا نعلم في أجزاء الحج أنّ المكلّف إذا عجز عن جزء يجب عليه إمّا الإتيان بالميسور منه كالأخرس الّذي يأتي بها بتحريك لسانه والإشارة بالمباشرة وإمّا بالاستنابة له والّذي يمكن الاستدلال به للاكتفاء بالملحون أولوية الاكتفاء به من تحريك اللسان والإشارة كما هو المأمور به في الأخرس . وما يمكن أن يستدل به على وجوب الاستنابة دعوى وجوب الاستنابة في