الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
20
فقه الحج
[ مسألة 1 ] تعيين نوع الاحرام في النية مسألة 1 : هل يعتبر في النيّة تعيين كون الإحرام للحج أو العمرة وفي الحج تعيين انه تمتع أو قران أو إفراد وانه لنفسه أو نيابة عن غيره وإنَّه حجة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي أم لا تعتبر فيه ذلك فيكفي الإحرام من غير تعيين وإيكاله إلى ما بعد ذلك ؟ قال الشيخ في المبسوط : ( إذا أحرم منهما ولم ينو شيئاً لا حجّاً وكان مخيراً بين الحج والعمرة لا عمرة أيّهما شاء فعل إذا كان في أشهر الحج وإن كان في غيرها فلا ينعقد إحرامه إلّا بالعمرة ) . « 1 » وقال ابن البراج في المهذب : ( ومن أحرم ولم ينو حجّاً ولا عمرة وكان إحرامه في أشهر الحج كان مخيراً بين الحج والعمرة أيّ واحد منهما أراد كان له فعله وإن كان إحرامه في غير أشهر الحج لم ينعقد إحرامه إلّا بالعمرة ) . « 2 » وقال ابن حمزة في الوسيلة : ( وإن نوى الإحرام مطلقاً في أشهر الحج أو علق باحرام رجل آخر وهو غير محرم كان بالخيار بين أن يجعله للحج أو للعمرة وإن كان في غير أشهر الحج تعيَّن للعمرة ) . « 3 » قال العلامة في التذكرة : ( ولو نوى الإحرام مطلقاً ولم يذكر لا حجّاً ولا عمرة انعقد إحرامه وكان له صرفه إلى أيّهما شاء إن كان في أشهر الحج لأنّها عبادة منوية ) ثمّ ذكر ما رواه العامّة والخاصّة في ذلك إلى أن قال : ( وإذا ثبت انَّه ينعقد
--> ( 1 ) - المبسوط : 1 / 316 . ( 2 ) - المهذب البارع : 1 / 219 . ( 3 ) - الوسيلة / 161 .