الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
132
فقه الحج
وسعى ثمّ لبّى قبل أن يقصِّر فليس له أن يقصّر وليس عليه متعة » « 1 » وظاهره بطلان عمرته وصيرورته حجّاً مبتولا وأصرح منه خبر محمد بن سنان « 2 » عن العلاء بن الفضيل : « 3 » « سألته عن رجل متمتع طاف ثمّ أهلّ بالحجّ قبل أن يقصّر ؟ قال : بطلت متعته هي حجّة مبتولة » « 4 » إلا أنه ضعيف بالإضمار ومحمد بن سنان . وأما الصحيح فاحتمل أن يكون المراد منه متمتع عدل عن الإفراد ثمّ لبّى بعد ما سعى لا من أحدث التمتع من أوّل العمل أو مطلق المتمتّع . بل عن الدروس لأنّه روى التصريح بذلك في رواية أخرى ولعلّه كما ذكر في الجواهر « 5 » أراد موثق إسحاق بن عمار قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثمّ يبدو له أن يجعلها عمرة ؟ قال : إن كان لبَّى بعد ما سعى قبل أن يقصِّر فلا متعة له » « 6 » وفيه : إنّ حمل صحيح أبي بصير على خصوص ذلك خلاف الظّاهر بل هو في غيره أظهر مضافاً إلى أنَّ ورود الخاص الموافق حكمه لحكم العام ليس قرينة على إرادته من العام والفرق بينه وبين الخاص المخالف حكمه لحكم العام واضح سيما إذا كان بيان حكم الخاص الموافق جواباً عن سؤال السائل . وعلى ذلك كلّه هذا القول أي بطلان عمرته وصيرورة حجته مبتولة هو
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب الاحرام ح 5 . ( 2 ) - مختلف فيه من السادسة . ( 3 ) - ثقة له كتاب من الخامسة . ( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب الاحرام ح 4 . ( 5 ) - جواهر الكلام : 18 / 252 . ( 6 ) - وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب أقسام الحج ح 1 .