الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

121

فقه الحج

لحمه وما هو متنجّس بغير المعفو عنه . لصحيح حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « كلّ ثوب تصلّى فيه فلا بأس أن تحرم فيه » « 1 » أو « يصلّى ويحرم » بدل « تصلّى وتحرم » « 2 » وفي الجواهر : ( كلّ ثوب يصلّى فيه فلا بأس بالإحرام فيه ) « 3 » وظاهره البأس فيما لا يصلّى فيه فلا يجزي . ويدلّ على ذلك في خصوص الإحرام في الثوب النجس صحيحتا معاوية بن عمّار ففي إحداهما قال : « سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة ؟ قال : لا يلبسه حتّى يغسله وإحرامه تام » وفي الأخرى : « سألته عن المحرم يقارن بين ثيابها الّتي أحرم فيها وبين غيرها ؟ قال : نعم إذا كانت طاهرة » « 4 » . إلا انهما تدلان على وجوب المحافظة على طهارة الثوب استدامة ودعوى دلالتهما على استحباب ذلك ليس ببعيد . وفي خصوص الحرير فقد روي شيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه عن عدة من أصحابنا « 5 » عن سهل بن زياد « 6 » عن أحمد بن محمّد « 7 » عن عبد الكريم

--> ( 1 ) - من لا يحضره الفقيه : 2 / 334 ح 2595 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام : 5 / 66 ح 212 / 20 . ( 3 ) - جواهر الكلام : 18 / 239 . ( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 و 2 . ( 5 ) - هذه العدة على ما ذكره السيد الأستاذ الأعظم ( قدس سره ) محمد بن الحسن الطائي الرازي ومحمد بن جعفر الأسدي نزيل الري أو محمد بن أبي عبد الله ، ومحمد بن عقيل الكليني ، وعلي بن إبراهيم الكليني خال الكليني كلهم من الثامنة . ( 6 ) - من السابعة الآدمي أبو سعيد الرازي وقد يروى الكليني منه عن العدة عن أحمد بن محمد وهو من السابعة وفي التهذيب عن العدة عنه . ( 7 ) - من السادسة ابن أبي نصر على نسخة الكافي والا فهو على ما في التهذيب غيره ، والأقرب ما في الكافي .